أعلنت مديرية المرور العامة، منع أصحاب المركبات كافة من وضع مكبرات صوت إضافية في عوادم المركبات (الاكزوست) أو أنظمة صوت صاخبة في أي جزء من أجزائها. وذكرت المديرية في بيان، أن «القرار جاء استناداً إلى الصلاحية المخولة لها بموجب أحكام المادة (47 / ثانية / ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وبناءً على موافقة وزير الداخلية، ومن أجل الحفاظ على السكينة العامة واحتراماً لراحة المواطن والذوق العام». وأضافت، أن «المخالف لأحكام هذا البيان سيتم إحالته إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (495 / ثالثاً) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، مشيرة إلى أن المادة حددت عقوبة هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة». وأكدت المديرية، أن هذا البيان ينفذ اعتباراً من تاريخ نشره. |