قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلغاء كتاب صادر عن محافظ البنك المركزي يفرض إلزام المتعاقدين في البيوع العقارية، وتحديداً المشتري، بإيداع بدل بيع العقار الذي يتجاوز قيمته 100 مليون دينار في المصارف المجازة. وشددت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 29 / 10 / 2025، على أن الإعمام صدر مخالفاً للقانون ومستوجباً للإلغاء. وجاء في نص قرار المحكمة: -أن الإعمام الصادر بالعدد (13/4/9) في 15 / 1 / 2025 عن البنك المركزي العراقي، والذي يهدف لمكافحة غسل الأموال، صدر بناءً على ضوابط مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -أن مجلس مكافحة غسل الأموال لا يتمتع بالشخصية المعنوية أو الاستقلال الإداري والمالي، وعمله يقتصر على تقديم الاستشارات والدراسات عملاً بالمادة 7 من قانونه، وليس من مهامه إصدار توجيهات ملزمة للمصارف. -أن دائرة محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته ليس لها أن تصدر توجيهات تقيد البيوع العقارية لعدم وجود نص قانوني يخولها هذه الصلاحية، وأن هذا الأمر يكون حصراً من خلال مجلس الوزراء. |