أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى عصابات القاعدة الإرهابية. وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان أن «المجرم قتل احد العناصر الأمنية في بغداد المنصور بواسطة مسدس كاتم للصوت». وأضاف أن «الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ ،حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدانين اثنين لقيامهما بإيهام المشتكية بتعيينها مع ابنتها مقابل مبالغ مالية. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن «المدانين قاما بأخذ مبالغ مالية من المشتكية مقابل تعيينها مع ابنتها في إحدى دوائر الدولة من خلال استعمال طرق احتيالية وتزويدهما بكتب تعيين مزورة». وأضاف أن «الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 456 /1 /أ و ب وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969». |