صادق مجلس المفوضين، خلال اجتماعه الاستثنائي، على تعديلات مهمة في نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2020، وذلك بعد مناقشة توصيات اللجنة القانونية. وشملت التعديلات منع استغلال الوظيفة العامة أو النفوذ من قبل موظفي الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية للترويج للمرشحين والأحزاب، باستثناء حالات محددة مثل منح كتب الشكر والتقدير أو توزيع قطع الأراضي أو إصدار أوامر التعيين. كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرشحين والأحزاب بالتركيز على برامج انتخابية سياسية تخدم مصالح الدولة، والابتعاد عن خطابات التسقيط والطائفية والقومية والعنصرية. وأكدت التعديلات كذلك تطبيق أحكام قانون الأحزاب السياسية على المخالفين لنظام الحملات، مع إدراج جميع الشكاوى والطعون الانتخابية في سجل واحد خلال 60 يوماً من إعلان النتائج النهائية. وكلف المجلس الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات، على أن يتم نشر القرار عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة. كما أعلنت مفوضية الانتخابات، مصادقة مجلس المفوضين على تعديلات نظـــــــام الحملات الانتخابية. وذكرت المفوضية في بيان، أن «مجلس المفوضين قرر، المصادقة على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة القانونية بالعدد (93) في 2025/9/18 المتضمن مناقشة مقترحات الرئاسات الأربع وتضمين تلك الفقرات بنظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2020 وإجراء التعديلات على النظام وفقاً لما يلي: تعديل المادة (10) من القسم الثالث لتقرأ بالشكل التالي (المادة 10 عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح أنفسهم أو لمرشحين بعينهم بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية ويعتبر من قبيل الاستغلال الوظيفي خلال فترة العملية الانتخابية الأمور التالية: أولاً: منح كتب الشكر والتقدير. ثانياً: منح قطع الأراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية. ثالثاً: إصدار أوامر تعيينات في مؤسسات الدولة ودوائرها. رابعاً: استخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية بأنواعها لأغراض انتخابية «. وتابعت، أنه «تضاف المادة (22) على القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي: (المادة 22 على المرشحين والأحزاب والتحالفات اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج إداري للدولة والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية». وأكملت: «تضاف المادة (23) الى القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي: (المادة 23)، تطبق العقوبات الواردة في الفصل السابع من قانون الانتخابات على المخالفين لأحكام هذا النظام، ويحق لمجلس المفوضين فرض العقوبات الواردة في نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (10) لسنة 2020 في حال مخالفة أحكام هذا النظام)». ولفتت الى انه «يعاد ترتيب المواد والفقرات الخاصة بالنظام وفقاً لمقترحات التعديل المذكورة آنفاً «، مشيرة الى «تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية». |