مجلس الوزراء يقرر : تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية لتشييد مجمعات للدوائر العدلية AlmustakbalPaper.net رئيس المحكمة الاتحادية العليا يهنئ بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي AlmustakbalPaper.net العمل توضح ميزات السجل الاجتماعي الموحد وتؤكد إطلاقه خلال أيام AlmustakbalPaper.net قائد عمليات بغداد: لا توجد أي قطوعات خلال الزيارة الرجبية AlmustakbalPaper.net النزاهة تكشف تواطؤاً بنقل ملكية عقارات مسجلة باسم أحد ضباط النظام البائد AlmustakbalPaper.net
القضاء الأعلى: تعديل قانون الأحوال الشخصية لـم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة
القضاء الأعلى: تعديل قانون الأحوال الشخصية لـم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
أكد مجلس القضاء الأعلى،  أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة. وذكر مجلس القضاء في بيان، أن «مجلس القضاء الأعلى، استضاف اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل»، لافتاً الى أنه «حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر ،ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كل من النواب دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي و حسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي».
وأضاف البيان أنه» جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، يستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا  فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب».وتابع أن» أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية إنما أحال هذه المواضيع الى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=84624
عدد المشـاهدات 722   تاريخ الإضافـة 23/09/2024 - 09:01   آخـر تحديـث 06/01/2026 - 03:26   رقم المحتـوى 84624
محتـويات مشـابهة
وزير العدل يستقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ويبحث معه آفاق التعاون القانوني والعدلي بين البلدين
العراق يتسلـم رسالة خطيـة من إيران بشأن القضايا الدولية وأوضاع المنطقة
رئيس مجلس القضاء يهنئ بمناسبة عيد الجيش العراقي
كتلة منتصرون النيابية: أكثر من 141 قانوناً بانتظار التشريع
رئيس هيئة الآثار: جهود حثيثة لاستعادة الكنوز العراقية المهربة من دول العالـم

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا