السوداني يوجه بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة - حديثة AlmustakbalPaper.net فيحان: مجلس النواب جاهز لتوفير الدعم التشريعي لطريق التنمية AlmustakbalPaper.net القضاء يعقد جلسته الرابعة لعام 2026 ويصدر عدة قرارات AlmustakbalPaper.net حزب الله: استمرار (إسرائيل) في خرق وقف إطلاق النار سيقابل بالرد والمقاومة AlmustakbalPaper.net السفن العملاقة تعود إلى أم قصر الشمالي وتنعش حركة التفريغ والمناولة AlmustakbalPaper.net
التظلم في نصوص قانون انضباط موظفي الدولة
التظلم في نصوص قانون انضباط موظفي الدولة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
خالد دواي خنجر
لقد نص المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة * والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 في المادة (11/خامسا) على جواز الاعتراض على قرار فرض عقوبة التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل لدى مجلس الانضباط العام على أن ( للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( رابعة ) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة )
بيد أن المادة (15/ثانيا) من نفس القانون قد اشترطت التظلم لدى الإدارة قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام وذلك بالقول ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه برغم انتهاء هذه المدة بعد ذلك رفضا للتظلم )
ويرى بعض الفقه أن المشرع قد وقع في تناقض واضح، فهو لم يشترط التظلم الإداري في المادة (11/خامس)، في حين أشترطه في المادة (15) ثاني) من قانون انضباط موظفي الدولة المذكور 0
عليه يمكن الاستئناس أو الاستعانة بقواعد النسخ في حل هذا التناقض، وبالتالي اعتبار المادة (11/خامس) معللة بأحكام المادة (15/ثانية) ومن ثم يجب تقديم التظلم الإداري باعتباره شرط لقبول الطعن بقرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام.(4).
 وتكون مدة الثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به هي مدة سقوط فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غصونها، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام 0
أما الطعون التي تقدم أمام محكمة القضاء الإداري فأن المشرع قد جعل التظلم الإداري أمرأ وجوبيا» لابد منه قبل تقديم الطعن، حيث نصت (م7/ ثانيا / و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل على أنه (يشترط قبل تقديم الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في هذا التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها...) 0
ويتضح من النص القانوني أن المشرع العراقي في هذا الاتجاه أنما يريد فسح المجال للإدارة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها لمراجعة قرارها الإداري ومعالجة عيوبه، بإلغائه، أو تعديله أذا تبين لها أن القرار معيب أو مخالف للقانون، لأجل أنهاء النزاع بطريق أيسر دون حاجة إلى التقاضي أمام القضاء، وفي هذا اختصار للوقت والتكاليف أضافه لعدم إحراج الإدارة أمام القضاء 0
وقد أيدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ما ذهبت اليه محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث صادقت على قرار محكمة القضاء الإداري وردت فيه دعوي استنادا إلى المادة (7/ ثانيا / و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل العام استيفاء شرط التظلم الوجوبي لدى الجهة الإدارية المختصة حيث جاء في قرار الهيئة العامة المجلس شورى الدولة ( أن المحكمة ردت دعوى المدعي العلم التظلم وفقا لمتطلبات المادة (7/ ثانيا / و) من القانون وحيث أن المحكمة ألتزمت بوجهة النظر القانونية الصحيحة بقضائها قرر تصديق قرارها المميز ورد الطعون التمييزية وتحميله رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق  )0
والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم يلزم صاحب الشأن أن يتظلم من القرار الإداري خلال فترة محددة، بل ترك له الخيار بعد تبلغه أو علمه بالقرار الإداري أن يختار وقت تقديم التظلم، وهذا الاتجاه معيب من حيث أنه يترك المراكز القانونية معلقة مدة طويلة، وهذا يتنافى مع الاستقرار الواجب في العمل الإداري(*زينب عباس محسن الابراهيمي)0  0
كما أن المشرع العراقي لم يشترط التظلم لدى الإدارة فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بحقوق الخدمة والتي ترفع أمام مجلس الانضباط العام، في حين أشترطه قبل الطعن في القرار الإداري المتعلق بفرض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة 0
 وحتى لا تتمادى الإدارة في إطالة مدة النظر في التظلم، فقد حدد المشرع العراقي مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الإدارة يتم خلالها البت فيه، فاذا انتهت هذه المدة دون أن ترد الإدارة سلبا أو إيجابيا، بعد ذلك رفضا للتظلم، وعندها يجب على صاحب الشأن أن يقدم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المتكررة، والا سقط فه في الطعن، وهذا لا يمنع من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها القرار غير المشروع أن وجدت.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=82778
عدد المشـاهدات 3075   تاريخ الإضافـة 30/05/2024 - 10:00   آخـر تحديـث 27/04/2026 - 02:22   رقم المحتـوى 82778
محتـويات مشـابهة
رئيس البرلمان يوجه بإطلاق رواتب ذوي الشهداء والجرحى المتوقفة بدون سند قانوني
خلال استقباله وفد شبكة الإعلام.. رئيس الجمهورية يؤكد على دعم الإعلام الوطني لمؤسسات الدولة
الخارجية الإيرانية: الإجراءات في مضيق هرمز قانونية بالكامل
شركة البريد والتوفير ...تكرم نخبة من موظفيها المتقاعدين احتفاءً بذكرى يوم البريد العراقي الـ 105
وزير الداخلية: القانون أقر بتثبيت عقود الشرطة بعد 3 سنوات من الخدمة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا