المالية تصدر توضيحاً بشأن إلغاء الاعفاءات
والاستثناءات الكمركية
أنباء المستقبل /
بغداد :-
أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن إلغاء
الإعفاءات والإستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "أنباء
المستقبل" نسخة منه، انه "إستناداً الى المادة العاشرة من قانون تمويل العجز
المالي لسنة 2020 والتي نصت على {إلغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة
للدول والمؤسسات الحكومية} الذي صوت عليه مجلس النواب فأن الوزارة خاطبت دائرتي الهيئة
العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ الفقرة العاشرة، وان الوزارة
معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية".
وأضاف ان "الوزارة وجهت استفسارها
الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة العاشرة من
قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع
الخاص والاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".
وأشارت وزارة المالية الى ان "المادة
10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل {قانون الاستثمار رقم 13لسنة
2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات
الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب
المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة
والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية
المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى}".
وتابع ان الفقرة تعارض أيضاً "الاعفاءات
الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب
الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات
والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى".
ونوهت المالية الى انه "ولحين ورود
الإيضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات
الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة
او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفائات ملزمة قانونيا .
ع.أ